📁 آخر الأخبار

هل المبعد عن اعمال الامتحانات .. يحرم من صرف المكافأة ؟

هل المبعد عن اعمال الامتحانات ..  يحرم من صرف المكافأة ؟

المبعد عن اعمال الامتحانات وصرف المكافأة

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "هل المبعد عن اعمال الامتحانات يحرم من صرف المكافأة ؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

المبعد لايحرم لانه ليس جزاء

يستحق المحروم من الامتحانات مكافأة الامتحانات كاملة

خلاصة القول حول الموظف الصادر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات ومدي احقيته في صرف مكافأة الامتحانات

اولا :

صدور قرار بالحرمان من اعمال الامتحانات ليس وصمة عار تلحق بصاحب الشأن لان القرار ناتج عن ارتكاب مخالفة طبقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم ( 113 ) بتاريخ 20 / 5 / 1992 وهذا الخطأ قد يكون مقصود ومعد له وربما غير مقصود نتيجة لوجود ه في اللجنة مع وجود موانع له ربما من احد اقاربه دون معرفته

ثانيا :

نظم القرار الوزاري الحرمان وهو يبدء من سنة حتي 5 سنوات حسب المخالفة التي ارتكبها وعلي المتضرر التظلم من القرار للمديرية او الادارة او الطعن عليه لدي مفوض الدولة او القضاء وكثير ما يقبل الطعن وبلغي القرار او يخفض

ثالثا :

اعمال الامتحانات تنقسم الي قسمين مباشر وغير مباشر

( 1 ) الاعمال المباشرة :

هي التي يعمل المخالف فيها مباشرة وتشمل لجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة ( الكنترول ) ولجان سير الامتحانات ( الملاحظة ) ولجان وضع الاسئلة ولجان طبع الاسئلة ومراكز توزيع الاسئلة وتجميع اوراق الاجابة و تنقسم الي ثلاثة اقسام

أ - الامتحانات العامة

التي تشرف عليها الوزارة ويعتمد نتيجتها الوزير هي الشهاددة الثانوية العامة والدبلومات وهذه الاعمال المباشرة يحرم من العمل بها حتي تنتهي مدة الحرمان

الامتحانات المحلية :

التي تشرف عليها المديريات ويعتمد نتيجتها المحافظ ومنها

1- الخاصة بالشهادة الاعدادية

2- امتحانات النقل من اعمال الملاحظة والتصحيح والكنترول في صفوف النقل

( 2 ) الاعمال الغير مباشرة:

وهذه لا يحرم منها المخالف ومن امثلة ذلك عمل امين التوريدات المخالف في احضا راوراق الاجابة والتجهيز للجان وعمل السكرتير المخالف في الماليات للعاملين

بالمدرسه وعمل المعلم في الاعمال التي تسيق اعمال الامتحانات

ثالثا :

القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 بشأن منح مكافأة النقل وامتحانات اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي تحديد قواعد واحكام وشروط صرفها وحدد البند

2. المشاركة الايجابية في العمل طوال العام الدراس

3.الا تقل مدة عمله خلال الفترة من 1 / 9 حتي 30 / 6 عن ستة اشهر ولو لم تكن متصلة

رابعا :

اصبحت المكافأة مع مرور الايام شبه حق مكتسب للآسر والاولاد لايمكن القرب منها بالخفض او المنع حتي انه بناء علي مذكرات تقدم بها بعض المديرين ضد بعض العاملين ورفعت الي الوزارة من عدة سنوات والوزارة لم ترد نهائيا


أخبار التعليم اليوم
أخبار التعليم اليوم
تعليقات