موظف في اجازة مرضية استثنائية عجز مرضى .. وتم ترقيتهم لدرجة أعلى
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "موظف في اجازة مرضية استثنائية عجز مرضى مادة ٦٦ المعدلة بالمادة ٥١ وكذلك من حصلوا على قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ / ١٩٩٥ .. وتم ترقيتهم لدرجة أعلى فما موقف جهة العمل من تحرير اقرار قيام بالعمل لهم بالوظيفة المرقى اليها ؟ " خلال السطور التالية :
الاجابة
أولا :
1 - لاتقل المادة ٦٦ لأنها لم تعدل كانت طبقا للقانون ٤٧ / ٧٨ وتم وقف العمل به منذ سبع سنوات
٢ - قل المادة ٥١ من قانون الخدمة المدنية ٨١ / ٢٠١٦
ثانيا :
- الحاصل على الاجازة الاستثنائية بسبب المرض ممنوع بحكم القانون من العمل الا بعد العرض على اللجنة الطبية وتوافق على عودته
يتم صرف جميع الاستحقاقات المالية ومنها الحوافز المرتبطة بعدد معين من التوقيعات ومع ذلك لا يحضر ولايوقع وتعتبر المدة كأنه على رأس العمل
۲ - نفترض ان عنده مرض معد مثل ابام كورونا من يتحمل المسؤلية
الخلاصة :
ا- لا يطالب بالتوقيع على اخلاء الطرف للوظيفة السابقة وإقرار قيام بالعمل بالوظيفة الحالية لانه ممنوع من العودة الي العمل الا بعد العرض علي اللجنة الطبية وتسمح له بذلك
۲- تتعتبر اقدميته من صدور القرار وليس من اقرار القيام بالعمل
٣- المادة ٥١ من قانون الخدمة المدنية ٨١ / ۲۰۱٦ لیست خاصة بالاحالة الى التقاعد فقط ولكنها تمنح المريض اجازة استثنائية حتى تستقر حالته ويتمكن من العودة الى العمل أو يظل لبلوغ سن المعاش
4- القرار ٢٥٩ / ١٩٩٥ ليس خاص بالشفاء فقط
الأصل في التشريع هو القانون ومانص عليه القانون يفسره القرار الوزاري لانه مفصل لمجمل القانون المادة ٥١ من القانون ٨١ / ٢٠١٦ والقرار ٢٥٩ / ١٩٩٥ الصادر من وزير الصحة ينصان علي منح المريض اجازة استثنائية اما للشفاء أو الاحالة للمعاش والقرار ٢٥٩ / ١٩٩٥ مفسر للقانون بجدول الامراض
يحكم الموضوع :
1 - نص المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية ٨١ / ٢٠١٦ ..... ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله ، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
قرار رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
مادة ٢ : يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي :
أ ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
ب ) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج ) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة 3 : يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك