مقدمة عن موقعنا
أعزائي المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. يسر موقع أخبار التعليم اليوم ان يقدم اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية.
سؤال واجابة
يتناول موقع أخبار التعليم اليوم بالتوضيح والشرح والاجابة خلال
السطور التالية .. سؤال / موضوع مالي / اداري بـ ( المدارس / الادارات /
المديريات التعليمية ) عن " خلاصة القول في اجازة رعاية الطفل والرد على جميع الاسئلة المتعلقة بها " ويهم هذا الـ ( سؤال / موضوع ) كثيرا من
المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس فى الفترة الحالية ..
وبيحثون عن اجابة له مؤيده بالقوانين والقرارات والكتب الدورية الصادرة عن
وزارة التربية والتعليم :
السؤال
الاجابة
خلاصة القول في اجازة رعاية الطفل والرد على جميع الاسئلة المتعلقة بها في اذهان اصحاب الشأن ونوردها في النقاط الآتية :
( 1 ) هل هي وجوبية ويجب الموافقة عليها حتى في حالة عجز في التخصص ام هي جوازية وتخضع لمرافقة التوجيه المختص؟
( ۲ ) ماهي المعاملة المالية لها وهل تسدد المعاشات مثل الاجازة الخاصة ام الحكومة تسدد عنها ؟
( ٣ ) ماهی اقل مدة يمكن ان تقوم بها الموظفة أو تحددها يطلبها ؟
( 4 ) هل يجوز ان تقطع الاجازة ويتم العودة وماهي اقل مدة للقيام بها ؟
( ٥ ) هل ممكن ان تبدء بعد اجازة الوضع مباشرة دون العودة وعمل اقرار عودة من اجازة الوضع وعمل اقرار قيام بها أم لابد من العودة اولا ؟
( ٦ ) هل يمكن قطعها عند الوضع للاستفادة بأجازة الوضع ام لاء ( هام جدا ) ؟
(۷) هل عند العودة تخضع للقرار ۲۰۲ لسنة ٢٠١٣ ويتم توزيعها الى مكان خلاف مكان عملها الأول ام لها استثناء بالقرار وتعود الى مقر عملها الأول ؟ . هل تحتسب اجازة رعاية الطفل من ضمن المدة البينية اللازمة للترقي؟
الاجابة
نعم في اجازة وجوبية ويجب الموافقة عليها في حالة وجود عجز الموضوع يحكمه
1 - نص المادة رقم ٥٣ من قانون الخدمة المدنية ٨١ / ٢٠١٦ :
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي :
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٦ ، تحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة واحدة ، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
سادسا : جواز قطعها عند الولادة والقيام باجازة الوضع حتى تنتهى مدتها ثم العودة الى اجازة رعاية الطفل
كان ذلك معمول به سابقا ايام العمل بالقانون ٤٧ / ٧٨ وكانت كتب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تؤيد ذلك
حاليا بعد العمل بقانون الخدمة المدنية ٨١ / ۲۰۱٦ صدرت كتب من الجهاز مركزى للتنظيم والادارة ترفض ذلك
سابع ا: وجوب اعادتها الى مقر عملها الاصلى قبل القيام بالاجازة مع عدم جواز اعادة توزيعها الى مقر عمل آخر عند الاستلام
هذا الموضوع يحكمه
المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ( ۲۰۲ ) لسنة ۲۰۱۳ بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والاداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات
والمديريات التعليمية
الفقرة ( 4) نصت على :
اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل او خارج
عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التي تعالى عجزا في تخصصاتهم في ذات المديرية وعلى جهة العمل اعادتها الى مقر عملها السابق قبل القيام بالاجازة ولايجوز إعادة توزيعها على مقر عمل اخر الا بعد استلامها عملها في رستها التي كانت تعمل بها قبل القيام بالاجازة
ثامنا : بالنسبة للادارية نعم تحتسب مدتها من المدة الموجية للترقى ولكن للمعلمة لا
الادارية تحتسب من ضمن المدة البينية الموجبة للترقية لانها اجازة وجوبية الدليل نص المادة (۹۲ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ٨١ /
لايجوز النظر في ترقية الموظف اذا تحققت في شأنه احدى الحالات الآتية :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
ثانيا : المعاملة المالية تسدد الحكومة عنها المعاشات
ثالثا : أقل مدة للحصول عليها هي ثلاثة اشهر
رابعا امكانية قطع الاجازة نعم يجوز قطعها والعودة
امكانية قطع الاجازة نعم يجوز قطعها والعودة
بحكم الموضوع
المبدأ رقم ( ۲۲۷ ) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية في شأن الحد الأدنى لمدة اجازة رعاية الطفل انتهت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في ٥ / ۱۲ / ۱۹۸۲ الى احقية احدى العاملات في اجازة سنه لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوى انه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة على هذه الاجازة لطفل واحد او انها تستحق الاجازة بناء على عدة طلبات ولي زاد عددها عن ثلاثة وأن يتظل هذه الاجازة فاصل زمني او تكون متصلة وعليه فأن طبيعة اجازة رعاية الطفال تكشف عن ان المدة المناسبة لمنح هذه الاجازة بناء على طلب العاملة يجب أن تتفق مع الغاية التشريعية من هذا النوع وهو رعاية الطفل وهذا لا يتحقق بعدد بسيطة يمكن الحصول عليها عن طريق الاجازات الاعتيادية
ويمكن تقدير المدة بثلاثة أشهر على الاقل
خامسا: جواز القيام بها مباشرة بعد انقضاء اجازة الوضع دون العودة وعمل اقرار عودة من الاجازة المرضية وعمل اقرار قيام بها
يجوز عقب انتهاء جازة الوضع دون العودة الى العمل
اولا :
بناءا على الكتاب الوارد من مديرية التنظيم والادارة بكفر الشيخ الخدمة المدنية والموجه الى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والذي نص على الآتي:
يجوز منح العاملة اجازة خاصه بدون مرتب لرعاية الطفل متصله بأجازة الوضع وبدون فاصل زمني
حيث أنه لا يوجد نص قانوني يمنع اتصال الاجا زتين
الا يجوز النظر في ترقية الموظف اذا تحققت في شأنه احدى الحالات الآتية :
٢- اذا كان حاصلا على اجازة بدون أجر الا بعد عودته من الاجازة
باستثناء الاجازة المرضية واجازة رعاية الطفل
بالنسبة للمعلمة لا
( 1 ) يحكم الموضوع نص المادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون الآتي :
1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. - قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٥ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
الخلاصة :
( 1) لا تحتسب من ضمن المدة البينية الموجبة للترقية لان القانون ١٥٥ / ٢٠٠٧ وتعديلاته واللائحة التنفيذية اشترطت ان تكون المعلمة على رأس العمل
( ۲ ) تحدث الكثير على القيس بمنشورات مكذوبة بأن اللائحة تعدلت وإن الوزير قال وهذ خطأ حتى اليوم الوضع كما هي ولم يتم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٥ / ٢٠٠٧ وتعديلاته هذا ما توصلنا اليه
الموضوع يحتاج الي ثقافة في المعلومات الادارية لدي الادارة
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك